الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع64393دد
تاريخه : 2013/10/31
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3966 والمقدم من الأستاذة ش ح. بتاریخ 2011/6/8 في حق : شركة التأمين ك. شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.