L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/64393 · 31/10/2013

قرار تعقيبي عدد 64393 مؤرخ في 31 أكتوبر 2013 :  الجارة،المجرورة- تأمين كل منهما على حدة-عدم تامين المجرورة- استقلالية الضرر الجمالي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القرار ع64393دد  تاريخه : 2013/10/31  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 3966 والمقدم من الأستاذة ش ح. بتاریخ 2011/6/8 في حق : شركة التأمين ك. شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.