الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع32774دد:
تاريخ القرار 2018/10/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/23 من الأستاذ "م. .." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : شركة التأمين "ل. ت." في شخص ممثلها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.