L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/32774 · 02/10/2018

قرار تعقيبي عدد 32774 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : حادث مرور - صورة سياقة العربة من طرف من لم يأذن له مالكها بذلك

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب القضية ع32774دد: تاريخ القرار 2018/10/2  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/23 من الأستاذ "م. .." المحامي لدى التعقيب .   نيابة عن : شركة التأمين "ل. ت." في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.