الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 61870
جلسة :25-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16-03-2018 تحت عدد 7006 من طرف الأستاذة "أب. ع" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن شركة "ت. طبس" في شخص ممثلها القانوني المعينة محل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.