إن رئيسة بلدية برج العامري بعد إطلاعهـــا :
- على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
- على الأمر عدد 229 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية برج العامـــري
- و على الأمر عدد 805 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بتعريفة المعاليم المرخص فيها للجم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.