L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 11/2022 · 14/06/2022

قرار عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جوان 2022 یتعلق بقرار ضبط معلوم الإنتصاب الشھري للأكش

إن رئيسة بلدية برج العامري بعد إطلاعهـــا : - على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته . - على الأمر عدد 229 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية برج العامـــري - و على الأمر عدد 805 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بتعريفة المعاليم المرخص فيها للجم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.