Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 24633
جلسة :04-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على القرار عدد 374 الصادر عن هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة بتاريخ 18 جانفي 2018 والقاضي بقبول مطلب الطعن بالخطإ البين شكلا وأصلا وابطال القرار التعقيبي عدد 24633 وارجاع القضية إلى السيد الرئيس ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.