الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 24633
جلسة :04-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على القرار عدد 374 الصادر عن هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة بتاريخ 18 جانفي 2018 والقاضي بقبول مطلب الطعن بالخطإ البين شكلا وأصلا وابطال القرار التعقيبي عدد 24633 وارجاع القضية إلى السيد الرئيس ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.