L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/61406 · 04/09/2018

قرار تعقيبي عدد 61406 بتاريخ 04 سبتمبر 2018 : ضرر مادي - أولوية مرور - ضرر معنوي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 61406 جلسة :04-09-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26-02-2018 تحت عدد 228 من طرف الأستاذ "م." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن شركة "ت.بات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بعمارة * *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.