الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 61406
جلسة :04-09-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26-02-2018 تحت عدد 228 من طرف الأستاذ "م." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن شركة "ت.بات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بعمارة * *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.