L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39201 · 18/04/2017

قرار تعقيبي عدد 39201 بتاريخ 18 أفريل 2017 :الحرمان من الضمان-معارضة المتضرر بصور الحرمان من الضمان

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 39201.2016 دد القضية  تاريخ : 2017/4/18  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/31 تحت عدد28315 من المكلف العام بنزاعات الدولة.  في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث . ضد: 1)"ن.ن".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.