الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 39201.2016 دد القضية
تاريخ : 2017/4/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/31 تحت عدد28315 من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث .
ضد:
1)"ن.ن".
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.