الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 45237.2016 دد القضية
تاريخه :14-05-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/08 تحت عدد 2191 من الاستاذة "س.س" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن : الشركة "ت.ل.ت.ل.ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.