الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 34716
تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة " ه.ق" بتاريخ 4 جانفي 2017
في حق : "ش. ت. ت" .
ضد:
1) "ش. ت. ا" نائبها الأستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.