L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34716 · 04/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34716 بتاريخ 04 جانفي 2017 : عقد التامين من عقود المشارطة وهو استثناء لمبدا الاثر النسبي للعقد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 34716 تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة " ه.ق" بتاريخ 4 جانفي 2017  في حق : "ش. ت. ت" .  ضد: 1) "ش. ت. ا" نائبها الأستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.