L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34452 · 04/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34452 بتاريخ 04 جانفي 2017 : ايجار مالي -سرقة العربة-تامين على السرقة- مستحق التعويض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية : 34452 تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ح ط بتاريخ 04 جانفي 2017  في حق : شركة "ش. م. ب" في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.