الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 34452
تاريخ الحكم : 04 جانفي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ح ط بتاريخ 04 جانفي 2017
في حق : شركة "ش. م. ب" في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة مرسمة بالسجل التج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.