L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52403 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 52403 بتاريخ 26 أفريل 2018 : خطأ في صفة المستأنف ضده - المكلف العم بنزاعات الدولة

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 52403  التاريخ: 2018/04/26  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/13 تحت عدد 785 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة  في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضد "م ك"، محاميه الأستاذ: &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.