الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 52403
التاريخ: 2018/04/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/13 تحت عدد 785 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
ضد "م ك"، محاميه الأستاذ: &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.