الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 52422
جلسة 2018/4/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/6/19 تحت عدد 34663 من الأستاذة "م. ر." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن "ص. ت. ت.ت. ف." في ش م ق مقره ب**** تونس
ضد "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.