L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/52422 · 25/04/2018

قرار تعقيبي عدد 52422 بتاريخ 25 أفريل 2018 : حادث مرور - مقاييس التعويض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  عدد القضية: 52422 جلسة 2018/4/25 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/6/19 تحت عدد 34663 من الأستاذة "م. ر." المحامي لدى التعقيب . نيابة عن "ص. ت. ت.ت. ف." في ش م ق مقره ب**** تونس ضد "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.