L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/35102 · 05/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35102 بتاريخ 05 جانفي 2017 : شرط اعفاء من الضمان - القيام راسا على الصندوق

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 35102.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/01/05  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/02/26 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة .  في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.