الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 35102.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/02/26 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة .
في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكاتبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.