الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 34764.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/12 من الأستاذ " م ف " المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "تت ل " في ش م ق .
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.