الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 50306.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/03/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/29 تحت عدد 660 من الأستاذ "ع. ع." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة التامين "ت. ت. ت.&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.