L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50306 · 19/03/2018

قرار تعقيبي عدد 50306 بتاريخ 19 مارس 2018 : حادث مرور - صورية الحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 50306.2017 دد القضية  تاريخه : 2018/03/19  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/29 تحت عدد 660 من الأستاذ "ع. ع." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : شركة التامين "ت. ت. ت.&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.