Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34580 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى أبحاث الملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع ولا في تقديرها للأدلة متى كان استخلاصها مبنيا على ما تضمنته أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبّ على إعادة تقييم وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض دون بيان خرق قانوني، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- إذا كان الدليل المعتمد للتجريم قد لحقه تراجع أو إنكار ضمن عناصر الملف، جاز لمحكمة الموضوع استبعاد مؤداه وترتيب الأثر القانوني على ذلك دون أن يخضع هذا الاختيار لرقابة محكمة التعقيب متى كان له أصل ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 1998/02/18 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.