L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37373 · 01/03/2017

قرارتعقيبي عدد 37373 بتاريخ 01 مارس 2017 : -عدم الاعلام بالحادث-اثار

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 37373.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/03/01  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على التعقيب المقدم في 2016/04/22 تحت ع373دد من  طرف الأستاذ "ل.س" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ش.و.ات.م" في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.