الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 37373.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/03/01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على التعقيب المقدم في 2016/04/22 تحت ع373دد من
طرف الأستاذ "ل.س" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ش.و.ات.م" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.