L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37495 · 02/03/2017

قرارتعقيبي عدد 37495 بتاريخ 02 مارس 2017 : تفاقم الضرر -اتصال القضاء

ب/ب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد 37495 القضية تاريخ القرار 02 مارس 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/27 من الاستاذ "ن.ع" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن : "ن.ش". ضد : "ش.ت.ت.ت" . طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.