ب/ب
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد 37495 القضية
تاريخ القرار 02 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/27 من الاستاذ "ن.ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ن.ش".
ضد : "ش.ت.ت.ت" .
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.