الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع36636 دد القضية
تاريخ القرار 2017/3/7
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/5 ع8725دد من الأستاذ " . ج" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ت.م" في شخص ممثلها .
ضد: "ش. ف"في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.