L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/36636 · 07/03/2017

قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 07 مارس 2017 : تامين الاشياء-قيمة تعاقدية-قيمة فعلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع36636 دد القضية تاريخ القرار 2017/3/7  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/5 ع8725دد من الأستاذ " . ج" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ش.ت.م" في شخص ممثلها . ضد: "ش. ف"في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.