L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/42912 · 09/03/2017

قرار تعقيبي عدد 42912 بتاريخ 09 مارس 2017 : استثناء الضمان - سياقة سيارة ن ت -دون رخصة - لا يعارض به الغير

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  * ع 42912.2016 دد القضية  تاريخه : 09-03-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/10/14 من طرف الاستاذ "ن.ق" المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : "ش.ت.م" في شخص ممثلها القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.