الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع 42912.2016 دد القضية
تاريخه : 09-03-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/10/14 من طرف الاستاذ "ن.ق" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "ش.ت.م" في شخص ممثلها القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.