الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع43508دد القضية
تاريخه : 28 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7 نوفمبر 2016 تحت عدد 5751 من طرف الاستاذ " ل د" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش.ت.ت.ت" في شخص ممثلها القانوني .
ضد : ورثة المر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.