L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38499 · 31/03/2017

قرار تعقيبي عدد 38499 بتاريخ 31 مارس 2017 : الاعفاء الجزئي-معارضة الغير

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 38499.2016 دد القضية  تاريخه :31 مارس 2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/16 تحت عدد 4295 من الأستاذ :"ح. ع" المحامي لدى التعقيب بتونس.  نيابة عن : "ش.ت.ل.ت" في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.