الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 38499.2016 دد القضية
تاريخه :31 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/16 تحت عدد 4295 من الأستاذ :"ح. ع" المحامي لدى التعقيب بتونس.
نيابة عن : "ش.ت.ل.ت" في شخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.