L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/24111 · 04/01/2016

قرارتعقيبي عدد 24111 بتاريخ 4 جانفي 2016 : تعويض عن اضرار بدنية -عدم استدعاء شركة التامين للحضور لعملية الاختبار الطبي من متطلبات حماية الحرمة الجسدية للمتضرر

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 24111.2015 دد القضية  تاريخه : 4 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/18 تحت عدد 40 من الأستاذ "م. م" المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : "ش. ت. ص. ت. ل.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.