الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 24111.2015 دد القضية
تاريخه : 4 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/18 تحت عدد 40 من الأستاذ "م. م" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : "ش. ت. ص. ت. ل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.