L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 21/2022 · 31/05/2022

قرار عدد 21 لسنة 2022 مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بمراجعة المعاليم

إن رئيس بلدية حمام سوسة  بعد إطلاعه على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.  وعلى الأمر المؤرخ في 09 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية حمام سوسة.  وعلى الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.