الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريف
يقصد بمكتب الدراسات كل ذات معنوية تعتزم، كل حسب اختصاصاتها، القيام بالأعمال الفنية التالية وخاصة المتعلقة منها :
ـ بالبرمجة،
ـ بالدراسات على مختلف المستويات،
ـ بدراسات مشاريع الهندسة المدنية (بنايات، طرقات، سكك حديدية، موانىء بحرية وجوية، شبكات مختلفة، منشآت مائية، سدود، وحدات معال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.