L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2009 · 09/02/2009

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مكتب الدراسات

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول  تعريف يقصد بمكتب الدراسات كل ذات معنوية تعتزم، كل حسب اختصاصاتها، القيام بالأعمال الفنية التالية وخاصة المتعلقة منها : ـ بالبرمجة، ـ بالدراسات على مختلف المستويات، ـ بدراسات مشاريع الهندسة المدنية (بنايات، طرقات، سكك حديدية، موانىء بحرية وجوية، شبكات مختلفة، منشآت مائية، سدود، وحدات معال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.