L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 27306/2016 · 21/01/2016

قرار تعقيبي عدد 27306 بتاريخ 21 جانفي 2016 : تعويض اضرار بدنية -منازعة في الحادث-شروط اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة على حصول الحادث

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *عدد القضية  27306.2015  تاريخه : 21 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/5/25 من الأستاذ "م. ص. خ" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ش. ت. ص. ت. ل. ت. ف" في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.