الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 27306.2015
تاريخه : 21 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/5/25 من الأستاذ "م. ص. خ" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت. ص. ت. ل. ت. ف" في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.