الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع63460دد
تاريخه : 2019/08/15
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 10766 المقدم بتاريخ 2018/05/07 من المكلف العام بنزاعات الدولة محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد 19 شارع باريس تون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.