L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2009 · 09/02/2009

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de l’ingénieur conseil

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول تعريف يقصد بالمهندس المستشار كل شخص طبيعي يعتزم، كل حسب اختصاصه، القيام بالأعمال الفنية التالية : ـ البرمجة، ـ الدراسات على مختلف المستويات، ـ متابعة تنفيذ الأشغال، ـ تقديم خدمات المساعدة، ـ تسيير الأشغال، ـ الاختبارات الفنية، ـ التنسيق. ويستثنى من ذلك القيام مباشرة أو عن طريق ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.