الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عد26732د القضية
تاريخه : 2016/02/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/05/15 تحت عدد 25588 من الاستاذ "م. ز. ش" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "س. ط".
ضد "ش. ت. س
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.