الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 28905.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/02/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 22 جويلية 2015 والمرفوع من الأستاذ ".. ت" المحامي بتونس .
نيابة عن : "ش. ت. أ. م" في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.