الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عد28440د القضية
تاريخه : 2016/02/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/07/08 تحت عدد 40 81 من الاستاذ "ن. ز" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش. ت. ت. إ" في شخص ممثلها القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.