L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 17/2022 · 07/06/2022

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 17 لسنة 2022 : التحـويلات بعنـوان مـوسـم الحـج لسـنـة 1443 هجـري المـوافــق لـــســنــة 2022 ميلادي

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 17 لسنة 2022  الموضوع : التحويلات بعنوان موسم الحج لسنة 1443 هجري الموافق لسنة  2022 ميلادي.  في إطار الحرص على حسن تنظيم إجراءات سفر الحجيج يمكن صرف المنحة السياحية  بعنوان سنة 2022 نقدا بالشبابيك الموحدة التي سيتم فتحها للغرض.  يقوم الوسطاء المقبولون بالتزود من فروع البنك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.