الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 30612.2015 دد القضية
تاريخه : 2016/04/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/8/19 من الأستاذ "س. ج" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ش. ج. ن. ق" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.