L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/30612 · 05/04/2016

قرار تعقيبي عدد 30612 بتاريخ 05 أفريل 2016 : تأمين بحري -اضرار مادية -استثناء ضمان - سلطة المحكمة في تقدير توفر استثناء الضمان​​​​​​​

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 30612.2015 دد القضية  تاريخه : 2016/04/05  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/8/19 من الأستاذ "س. ج" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: "ش. ج. ن. ق" في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.