الفصل 7 (جديد)
يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تشغيل مركزية لنقل البضائع الشروط التالية:
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تشغيل مركزية لنقل البضائع،
- أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحلّ يأوي مقره الاجتماعي،
- أن لا يكون قد تمت إدانة ممثله القانوني بموجب حكم بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه حكم قضائي أو قرار إداري بمنعه من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.