ن.ج
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 32772.2015 دد القضية
تاريخه 2016/11/8
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/23 تحت عدد 71621 من الاستاذ م ه المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ش ت ل ت في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.