L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/32772 · 08/11/2016

قرار تعقيبي عدد 32772 بتاريخ 8 نوفمبر 2016 : الحرمان من الضمان للنقل في ظروف غير آمنة شرط تعاقدي

ن.ج الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  *ع 32772.2015 دد القضية  تاريخه  2016/11/8  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في  2015/12/23 تحت عدد 71621 من الاستاذ م ه المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: ش ت ل ت في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.