الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يعتبر نقلا داخليا للبضائع لحساب الغير كل نقل يكون فيه مكان تحمیل البضائع و مکان تفريغها بالتراب الوطني.
الفصل 2
تخضع ممارسة نشاط النقل الداخلي للبضائع لحساب الغير عبر الطرقات إلى مقتضيات القانون عدد 56 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 و المتعلق بتنظيم نشاط نقل البضائع عبر الطرقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.