L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/66828 · 04/11/2019

قرار تعقيبي عدد 66828 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 : اعتماد الأجر الأدنى بالنسبة للضررين البدني والمعنوي والجمالي - اعتماد الأجر الأدنى كاستثناء فقط بالنسبة لخسارة الدخل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع66828دد  تاريخه : 2019/11/04  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ مر. بتاريخ 2018/07/30  نيابة عن : الشركة س. في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، دفتر تجاري 1 عدد ...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.