L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25441 · 08/04/2016

قرار تعقيبي عدد 25441 بتاريخ 08 أفريل 2016 : نظام التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية الخاص بقوات الامن الداخل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 25441.2015 دد القضية  تاريخه :08-04-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/23 تحت عدد 5582 من الأستاذ "م.ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "م. ب. م. ح. ع" محل مخابر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.