الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 25441.2015 دد القضية
تاريخه :08-04-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/23 تحت عدد 5582 من الأستاذ "م.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "م. ب. م. ح. ع" محل مخابر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.