L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/73674 · 27/09/2012

قرار تعقيبي عدد 73674 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 : حرمان من التعويض رغم إدانة- خطأ فادح لا يمكن تبريره

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع73674دد  تاريخه : 2012/09/27  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ من. بتاریخ 10 مارس 2012.  في حق : تت. في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها ب...، مرسمة بالسجل  التجار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.