الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع73781دد
تاريخه : 2012/09/27
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ع ق. بتاريخ 03 أفريل 2012.
في حق : شركة ت س. في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، مقرها ب...،&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.