الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 57465دد القضية
تاريخ القرار: 29 جانفي 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم 5 ديسمبر 2017 من قبل الأستاذ "ح.ق"
نيابة عن : ش ت ت ل ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بعمارة **** بشارع
ضد: &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.