L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51756 · 31/05/2018

قرار تعقيبي عدد 51756 بتاريخ 31 ماي 2018 : التعويض عن الضرر المهني لا يشترط ثبوت ممارسة مهنة فعلية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القرار: 51756 **** تاريخه :2018/05/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/07 تحت عدد 7423 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق: " صضض.ح.م". ضد: "فر". طعنا في القرار الاستئنافي عدد 48523 الصادر بتاريخ 2017/04/04 عن محكمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.