L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/49288 · 05/07/2017

قرار تعقيبي عدد 49288 بتاريخ 5 جويلية 2017 : نظام التعويض عن الأضرار حسب قانون التأمين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 49288.2017 دد القضية  تاريخه :05-07-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ح بتاريخ 27 مارس 2017.  في حق : ت ت ت في شخص ممثلها القانوني ...... ضد: ف ح القاطنة ...... القصرين 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.