الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 49288.2017 دد القضية
تاريخه :05-07-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ م ح بتاريخ 27 مارس 2017.
في حق : ت ت ت في شخص ممثلها القانوني ......
ضد: ف ح القاطنة ...... القصرين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.