L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/35494 · 08/03/2018

قرار تعقيبي عدد 35494 بتاريخ 8 مارس 2018 : التعويض التكميلي عن الضرر البدني

الجـمهوريـة الـتونسية محكمة التعقيب *عدد القضية 35494 تاريخ الحكم 08/03/2018 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/03/2016 تحت عدد 35494 من الأستاذ *****المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الشركة **** للتامين وإعادة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني. مقرها *****. ضد: ن.ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.