الجـمهوريـة الـتونسية
محكمة التعقيب
*عدد القضية 35494
تاريخ الحكم 08/03/2018
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/03/2016 تحت عدد 35494 من الأستاذ *****المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: الشركة **** للتامين وإعادة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني.
مقرها *****.
ضد: ن.ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.