L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/38529 · 03/04/2017

قرار تعقيبي عدد 38529 بتاريخ 03 أفريل 2017 : تحديد ملابسات حادث المرور

الجمهوريــة التونسيــة  وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ38529.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :03/04/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20/5/2016 من طرف الاستاذ ****. في حق: تعاونية التامين **** في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1/و.ر. 2/شركة التامين **** في شخص ممثلها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.