الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ38529.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :03/04/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20/5/2016 من طرف الاستاذ ****.
في حق:
تعاونية التامين **** في شخص ممثلها القانوني.
ضد:
1/و.ر.
2/شركة التامين **** في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.