L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 41162/2017 · 02/06/2017

قرار تعقيبي عدد 41162 بتاريخ 2 جوان 2017 : مبدأ التعويض الآلي للمتضرر الغير سائق

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد 41162 القضية تاريخها:02/6/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 28/7/2016 تحت عـ287398دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ***** نيابة عن : تعاونية التأمين ***** فى شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بـ13 ***** ضد : ورثة المرح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.