L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/33472 · 13/12/2016

قرار تعقيبي عدد 33472 بتاريخ 13 ديسمبر 2016 : تعذر مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث الطرقات بالتعويض

م/ح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل                           محكمــة التعقيــب  *عـ33472.2016ـدد القضيـــة تاريخ القرار : 13/12/ 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.