الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ40885.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :10-01-2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/7/2016 تحت عدد 40885 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
تأمين***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بشارع *****
ضد :
م.ت ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.