L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 40885/2017 · 10/01/2018

قرار تعقيبي عدد 40885 بتاريخ 10 جانفي 2018 : متضرر مرافق

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ40885.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :10-01-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/7/2016 تحت عدد 40885 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : تأمين***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بشارع ***** ضد : م.ت ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.