L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 37110/2017 · 22/03/2016

قرار تعقيبي عدد 37110 بتاريخ 22 مارس 2016 : شكليات التنصيص على الإستثناء من الضمان صلب عقد التأمين

ه*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ37110.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 22/3/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18/4/2016 من الاستاذ ***** المحامي . نيابة عن :شركة التأمين "*****" في ش م ق مقرها الاجتماعي ***** ضد: 1)شركة مقاولات *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.