Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37110 بتاريخ 07/04/2017 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يصلح قرينة إدانة عند غياب نص قانوني
Principe juridique
- يضمن القانون لذي الشبهة حق دفع التهمة عن نفسه بكل الوسائل التي لا يحجرها القانون بما يجعل عبء الإثبات قائما على جهة الاتهام دون إلزام المتهم بتقديم دليل ضد نفسه.
- لا يعد رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة ما لم يقرر نص صريح تجريم الامتناع أو إضفاء صبغة القرينة عليه، لأن خلاف ذلك يمس من قرينة البراءة.
- لا يشترط لإثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة الاعتماد على التحليل البيولوجي وحده، وللمحكمة أن تستخلص قيام الجريمة من سائر وسائل الإثبات المشروعة أو تقضي بالبراءة عند انتفاء القرائن أو عدم كفايتها.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.