L
lois.tn
Retour
En vigueur Con 2018 · 15/05/2018

إتفاقية في خصوص عقود التأمين في صورة الوفاة المرتبطة بتسديد دين

بمقتضى هذه الإتفاقية المبرمة بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ممثلة في شخص السيد أحمد الكرم من جهة؛ وبين الجامعة التونسية لشركات التأمين ممثلة في شخص السيد الأسعد زروق من جهة أخرى؛ وقع الإتفاق على ما يلي: توطئة: مع مراعاة أحكام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما وقع تنقيح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.